بدأت فعاليات انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية بالمؤتمر الافتتاحى في تمام الساعة العاشرة
صباحاً يوم السبت الموافق 7 ابريل بفندق بيراميزا الدقي بحضور
كل من السادة / معالى الاستاذ الدكتور. مفيد شهاب وزير الدولة
للشئون القانونية والمجالس النيابية، والسيد / عمرو العزبي
معاون وزير السياحة نائباً عن معالى السيد / زهير جرانه وزير
السياحة، والسيدة / ابتهاج الحضري وكيل أول وزارة السياحة،
والسيدة / صالحه أبو سبعه نيابة معالى السيد / أمين عام جامعة
الدول العربية، والجهات المعنية، وكذا السفراء والمفوضون المعتمدون،
وكذلك بحضور كل من السادة / محمد غريب رئيس الاتحاد - محمد
جيلاني الامين العام - د. عماد الدين عساف - هانى زعرورة سـوريـة
- وليد البطوطي مصر - محمد النعيمي العـراق - ميرزا النشيط
البحرين - عبد المجيد محمد السودان - ثريا على عثمان القمر
المتحدة – داوود الوادى السعودية (عضوا مراقباً)، وكذلك بحضور
السادة الاعلاميين والصحفيين وجموع المرشدين السياحيين المصريين.
وقد تم الترحيب بالسادة الاعضاء الحاضرين للمؤتمر وتداولت
كلمات الترحيب، وقد انتهت جلسة الافتتاح بمؤتمر صحفى للاتحاد.
وقد انتهت مراسم الافتتاح في تمام الساعة الواحده ظهرا وتلته
فترة الغذاء ثم بدأ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر فعاليات
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي
للادلاء المرشدين السياحيين في جلسة مغلقة بحضور كل من السادة
/ محمد غريب رئيس الاتحاد - محمد جيلاني الامين العام - د.
عماد الدين عساف - هانى زعرورة سـوريـة - وليد البطوطي مصر
- محمد النعيمي العـراق - ميرزا النشيط البحرين - عبد المجيد
محمد السودان – ثريا على عثمان القمر المتحدة – داوود الوادى
السعودية (عضوا مراقباً).
وقد تم تفويض السيد / ميرزا النشيط البحرين من قبل السيد /
جمال السعدى ممثل المغرب، وأيضاً تم تفويض السيد / محمد غريب
مصر من قبل السيد / عبد الرحمن العبرى ممثل سلطنة عمان.. وقد
تم تفويض كلاهما تفويضاً كتابيا، وبذلك يكون النصاب القانوني
لعقد الجمعية العمومية غير العادية مكتملا بحضور ثلثى أعضاء
الجمعية العمومية للاتحاد (أى بحضور عدد 6 أعضاء وتفويضين
لعضوين عاملين من أصل 12 عضوا عاملاً إضافة الى ممثل المملكة
العربية السعودية كعضو مراقب).
وقد بدء الاجتماع بالمقترحات في تغيير بعض مواد النظام الاساسى
للاتحاد وقد استمر الاجتماع في اليوم التالي من الساعة 9 صباحا
الى الساعة 1 بعد الظهر واستكمل في الساعة 2 بعد الظهر ثم
في اليوم الثالث من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 1 بعد الظهر
تلته فترة غذاء ثم استكمل النقاش من الساعة 2 بعد الظهر وحتى
الساعة 5.30 بعد الظهر وقد اسفرت الاجتماعات والمناقشات على
تعديل البنود الاتي ذكرها وتعديلها وصوت بين الحاضرين المكملين
للنصاب القانوني على كل بند على حدة وتم أخذ التصويت والموافقة
من الحاضرين بالاجماع بحيث يصبح نص المواد المعدلة من النظام
الاساسي كما يلي:-
مادة (1):- (تنشأ هيئة عربية في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية
تسمى (الاتحاد العربي للادلاء "المرشدين" السياحيين)
وتسرى في شأنه أحكام هذا النظام الأساسي وما يتفق عليه مع
دولة المقر وبما لا يتعارض مع قانونها العام) تم التصويت عليها
والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (2):-
(تكون مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية مقرا
للاتحاد العربي للادلاء "المرشدين" السياحيين وأمانته
العامة) تم التصويت عليها والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (4) الفقرة ج في الأهداف المهنية:- (تنمية الوعي النقابي
في صفوف المرشدين السياحيين والالتزام بشرف المهنة وبأخلاقياتها
وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمرشدين والادلاء السياحيين
التى لم تؤسس بعد في الأقطار الاعضاء في جامعة الدول العربية
وتقديم الدعم والعون اللازم لهذا الغرض) تم التصويت عليها
والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (4) الفقرة ج في الأهداف القومية:- (تحذف الفقرة بالكامل)
تم التصويت عليها والموافقة بالاجماع على حذف الفقرة.
مادة (4) الفقرة د لتصبح ج:- (دعم الجهود الرامية إلى رفع
درجة العلم والثقافة والمحافظة على الهوية العربية للمرشد
السياحي والتراث العربي لأبناء الوطن العربي) تم التصويت عليها
والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (12):-
(تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين
في الاتحاد والممثلين للوفود الرسمية على أن لا يزيد عدد أعضاء
الوفد عن 5 أشخاص ضمن الهيئات المؤلفة للاتحاد وللأعضاء المراقبين
حق حضور الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون
لهم حق في التصويت والترشيح والتأثير في الانتخابات) تم التصويت
عليها والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (16)
الفقرة (1):- (تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا
كل سنتين، ويشترط لقبول العضو فى الاجتماع أن يكون قد سدد
الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة للاجتماع،
ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح للعضو الذى لم يتحقق فى شأنه
هذا الشرط حضور الاجتماع إذا قدم للجمعية العمومية عذرا مقبولا)
تم التصويت عليها والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (16) الفقرة (3):- (فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية يؤجل الاجتماع لمدة أربع
وعشرين ساعة ويكون الانعقاد صحيحا فى هذه الحالة إذا حضر ربع
عدد الأعضاء العاملين على الأقل) تم التصويت عليها والموافقة
بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (17) الفقرة (1):- (تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع
غير عادى بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد بناء على طلب نصف
الأعضاء العاملين أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد،
وذلك للنظر فيما يلي:- أ: تغيير مقر الاتحاد، ب: حل الاتحاد،
ج: تعديل النظام الأساسي للاتحاد،
د: أية أسباب هامة طارئة) تم التصويت عليها والموافقة بالاجماع
على تعديل المادة.
مادة (17) الفقرة (4):- (تصدر الجمعية العمومية فى اجتماعها
غير العادى قراراتها فى المسائل المشار إليها في الفقرة (1)
من هذه المادة بموافقة ثلثى الأعضاء العاملين وبشرط اعتمادها
من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وإخطار المنظمة العربية
المختصة) تم التصويت عليها والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
مادة
(18):-
(يشكل مجلس إدارة الاتحاد من عدد من الأعضاء يساوى
مرة ونصف عدد أعضاء الاتحاد العاملون، ويختار أعضاء الوفد
الذى ينتمى لكل قطر من الأقطار ممثلاً عنهم في مجلس إدارة
الاتحاد، وتنتخب الجمعية العمومية الأعضاء المكملين حسب عدد
الأصوات التى يحصل عليها كل منهم، ويجوز اختيار عضو مناوب
لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد) تم التصويت عليها والموافقة
بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (20):-
(ينتخب مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له من
بين أعضائه رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد وذلك بالأغلبية النسبية
(50%+1) ولمدة سنتين, ويجوز أن يكون للرئيس أكثر من نائب على
ان لا يزيد عددهم عن ثلاثة نواب ويتم انتخابهم بالأغلبية النسبية
(50%+1) ولمدة سنتين.
وفى حالة غياب الرئيس ونوابه في أية جلسة ينتخب المجلس من
بين أعضائه رئيسا لتلك الجلسة.
على أنه لا يحق للعضو الذي يتم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة
الاتحاد إعادة الترشيح لهذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين،
كما وتعقد اجتماعات هذه الدورة فى بلد رئيس مجلس إدارة الاتحاد
المنتخب، أو في اى بلد عضو في الاتحاد يرغب بعقد احدى هذه
الاجتماعات بموجب طلب رسمي الى رئاسة الاتحاد وموافقة مجلس
ادارة الاتحاد، وتأكيد هذا الطلب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة
أشهر من موعد عقد هذا الاجتماع) تم التصويت عليها والموافقة
بالاجماع على تعديل المادة.
مادة (24):-
(يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل سنه على الأقل
ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع الثاني ويجوز للمجلس أن
يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام للاتحاد وموافقة
رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو بناء على طلب من نصف أعضائه) تم
التصويت عليها والموافقة بالاجماع على تعديل المادة.
وبعد ذلك تم التصويت على كامل فقرات النظام الاساسي بعد التعديل
وتمت الموافقة عليها بالاجماع.
وقد انتهت أعمال الاجتماع غير العادى للجمعية العمومية للاتحاد
العربي للادلاء "المرشدين" السياحيين فى تمام الساعة
5 بعد ظهر يوم 8/4/2007.