Arabic

 

الرئيسية
النقابة
الانشطة
الخدمات
المعلومات
الميزانية
البحوث
إتحاد ألأدلاء
الاخبار
النشرة الدورية
دورات ترخيص الوزاره
Wftga

 

اجرائات القيد اجرائات التجديد

 دورات الوزارة

الامن والتليفونات الهامه المرشد الضريبى

عدد المرشدين فى كل لغة

معلومات مهمة للمرشدين

الدليل الضريبي للمرشد السياحي

بمناسبة مرور عشرون عاما على إنشاء نقابة المرشدين السياحيين يسعد أسرة مكتب المراقب المالي للنقابة ان تقدم الدليل الضريبي  للمرشد السياحي في ضوء القانون 187 لعام 1993م بداية من استخراج البطاقة الضريبية والمستندات اللازمة والواجب تقديمها للمأمورية التابع لها المرشد السياحي وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية وأسس المحاسبة وحالات المثل وقرارات اللجان التي صدرت بشأن نشاط الإرشاد السياحي ومواعيد تقديم الاعتراضات والطعون الضريبية.

وهذا الدليل يعتبر بحق وثيقة تاريخية نادرة ومرجع رئيسي هام للمرشدين السياحيين علهم يجدون فيه جهدا يضيء فيما هم منشغلون به ويوفر لهم بيانات ومعلومات قيمة ونادرة كانوا يبحثون عنها ولم يتيسر لهم الحصول عليها بسبب أو لأخر ..

وهادفين من ذلك نشر الثقافة الضريبية للمرشدين السياحيين من قوانين وقرارات وزارية وتعليمات تفسيرية وتنفيذية ونضعها في قالب مبسط يستطيع المرشد معه ان يكون محاسبا عن ذاته وذلك في ضوء توجيهات السيد وكيل النقابة.

وأخيرا فأننا نقدم هذا العمل ابتغاء  مرضاة الله.

والله ولي التوفيق ،،،

محمد على يونس

مقدمة

سوف نقوم بتقديم مفهوم النشاط المهني ونطاق الضريبة ووعاء الضريبة والإعفاءات والإقرارات الضريبية وسداد الضريبة والاعتراضات او الطعون الضريبية وكيفية استخراج البطاقة الضريبية وكيفية تقديم الإقرار الضريبي الموحد.

مؤيدة بحالات استرشادية.

1-   مفهوم النشاط المهني :

يقصد بالمهن الحرة المهنة التي يؤيدها الشخص للغير على ان يتحمل مسئولية العمل ويحتفظ بحريته في أداء العمل وغير تابع لرب العمل ورأس المال لا يعتبر عنصرا من عناصر تكوين رأس المال.

وعلى هذا فان نشاط المرشد السياحي  يتدرج تحت مفهوم النشاط المهني حيث  يقوم بالعمل برغبته كما يضع خدماته ونصيحته وخبرته للغير مقابل أتعاب يتم الاتفاق عليها.

أولا: نطاق سريان الضريبة

في ضوء المادة رقم 1- من القانون رقم 187 لعام 1993م تفرض ضريبة سنوية على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة (2) من القانون.

المادة رقم (2) تسرى الضريبة على المقيمين كما في مصر على النحو الموضح بهذا القانون كما تسرى الضريبة على غير المقيمين  في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

المادة (3) تعتبر الممول  مقيما عادة في مصر في أي الحالات الآتية :

1-   ان يقيم في مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة او متقطعة.
2-   ان تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية.
3-   ان تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه.
4-   ان تكون مصر مركز النشاط التجاري او الصناعي او المهني.
5-  ان يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة.

-   وبالتالي فان الأجنبي الغير  مقيم يخضع للضريبة عن دخله المحقق في مصر فقط طبقا لنص المادة 70 من القانون 187 لعام 1993م تفرض ضريبة بسعر 20% وبغير أي تخفيض على إجمالي كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة او نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة.

-   مما سبق يتضح من القانون 187 لعام 1993م فرق بين المقيم عادة والغير مقيم والمقيمين من الأشخاص الطبيعيين الأجانب كما يلي :

** الغير مقيم  :

-   الأجنبي الذى يحصل على دخل من مصر ولا تتوافر فيه أيا من الشروط السابقة يعتبر غير مقيم ويخضع للضريبة الموحدة في  مصر على دخله منها فقط.

** الأجانب المقيمين :

-   السفير والخبراء المقيمين في مصر متى كان استخدمهم بناء على طلب الحكومة او إحدى الهيئات العامة او الخاصة او الشركات او أحد الأفراد غير خاضعين للضريبة بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج مصر.

** المقيم  عادة :

يعتبر الشخص الأجنبي مقيم عادة إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية :

1-   ان تقيم في مصر لمدة تزيد على 18/3 يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية.
2-   ان تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية.
3-   ان تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه.
4-   ان تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري والصناعي او المهني.

-   والمقيم عادة يخضع للضريبة عن دخله المحقق في مصر وتخضع توزيعات المساهمات الأجنبية والفوائد المحصلة من الخارج للضريبة الموحدة على رؤوس الأموال المنقولة بسعر قطعي 32 % بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد بدون اى تخفيض فيما عدا الضرائب الأجنبية المسددة فإنها تخصم إن وجدت.

ثانياً: وعاء الضريبة الموحدة

-   طبقاً لنص المادة ( 5 ) من القانون 187 لعام 1993م تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته في مصر وتسرى على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية:

-        إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
-        إيرادات النشاط التجاري والصناعي.
-        المرتبات وما في حكمها.
-        إيرادات المهن غير التجارية.
-        إيرادات الثروة العقارية.

ثالثاً: وعاء الضريبة على المهن غير التجارية

-   طبقاً لنص المادة ( 66 ) تسرى الضريبة على صافى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون الشرط الاساسى فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.

-   كما تسرى الضريبة على صافى الإرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر.

-   ويطبق حكم هذه المادة على أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها في المادة رقم 5 من هذا القانون.

رابعاً: تحديد الإيرادات الداخلة في الوعاء الضريبي

-   تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الإرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافى الإرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافى الإرباح بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة كما يلي:

-   يخصم من اجمالى إيراد الممول 2.5% مقابل جميع التكاليف ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب.

- 15% مقابل الاستهلاك المهني.

- المبالغ التي يؤديها الممول للنقابة لتمويل نظام خاص بالمعاشات على ألا يتجاوز ما يخصم 10% من صافى الإيراد.

- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر بحد أقصى 15% من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل.

- التبرعات المدفوعة للحكومة والإدارة المحلية والهيئة العامة.

- التبرعات للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود 7% من صافى الربح السنوي.

خامسا:  الإعفـــــــــــاءات

-   الإعفاء من الضريبة مادة 71 من القانون رقم 187 لعام 1993م يعفي من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة ولا يلتزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء وتخفيض هذه المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما.

1- شروط سريان الإعفاء :

- ان يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.
- ان يكون مقيدا كعضو عامل بأحد النقابات المهنية.

2- الإعفاء للأعباء العائلية :

- تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية  على النحو التالي:
- --,1440 جنيه سنويا للممول الأعزب.
- --,1680 جنيه للممول المتزوج ولا يعول وغير متزوج ويعول
- --,1920 جنيه سنويا للمتزوج ويعول.
 

ويتم تطبيق هذه الإعفاءات عن السنوات الضريبية من 1994 / 1997م وقد تم تعديل الإعفاء المقرر للأعباء العائلية طبقا للقانون رقم 162 لعام 1997م اعتبارا من عام 1998م طبقا كما يلي :

- --,2000 جنيه سنويا للممول الأعزب.

- --,2500 جنيه للممول المتزوج ولا يعول وغير متزوج ويعول

- --,3000 جنيه سنويا للمتزوج ويعول.

- وإذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما في حكمها فيخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من المرتبات أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الإيرادات الأخرى.

سادسا:  التزامات الممولين

-   إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط بإخطار مزاولة النشاط.

-   إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة بإخطار بالتوقف النهائي من النشاط.

-   يلتزم الممول ان يقدم إقرارا مبينا به الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل من إيرادات  النشاط وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية ويقدم الإقرار مقابل إيصال يرسل بالبريد للموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة او خلال تسعون يوما من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.

-   على نموذج رقم (1) ضريبة موحدة إقرار الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه.

-   ويلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار في الميعاد بتسديد  مبلغ إضافي لضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي وتخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.

-   وإذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول يلتزم ورثته بالإخطار بالتوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ. 

-   يجوز ان يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية طبقا لنص المادة 73 من القانون 187 لسنة 931 يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية  المختصة وان يقيد فيه يوما بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة  لمباشرة المهنة.

-   وعلى الممول ان يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافآت أيضا لا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قائم مسلسله تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين الى مصلحة الضرائب  عن كل طلب.

سابعا:  سعر الضريبة

- يحدد سعر الضريبة طبقا لنص المادة 90 من القانون 187 لعام 1993 عن السنوات 94/1997 كما يلي :
- الشريحة الأولى حتى --,2500 جنيه 20%
- الشريحة الثانية أكثر-,2500  حتى -,7000ج 27%
- الشريحة الثالثة أكثر-,7000  حتى -,16000ج          35%
- الشريحة الرابعة أكثر-,16000 حتى -,27000ج        40%
- الشريحة الخامسة أكثر-,27000 حتى -,68000ج       45%
- الشريحة السادسة أكثر من -,68000ج          48%
- وتم تخفيض سعر الضريبة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 162 لعام 1997 كما يلي :
- الشريحة الأولى حتى --,2500 ج                         20%
- الشريحة الثانية أكثر-,2500  حتى -,7000ج 27%
- الشريحة الثالثة أكثر-,7000 حتى -,16000ج 35%
- الشريحة الرابعة ما زاد  عن  -,16000 ج               40%

ثامنا:  تحصيل الضريبة

-   يكون تحصيل فروق الضريبة المستحقة  دفعة واحدة او على أقساط بحيث لا تتجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة وان نخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات  المأمورية او صدور قرار لجنة الطعن او حكم من المحكمة الابتدائية.

-   حيث يتم خصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات من الشركات السياحية   على المبالغ التي لا تزيد  عن --,500 جنيه ونسبة  15% على المبالغ التي تزيد    عن -,500 جنيه ويتم توريدها للمأمورية المختصة ويجب الاحتفاظ بهذه الإيصالات  واستلام شهادة في نهاية العام من الشركات  السياحية التي قامت بالخصم موضحا بها  قيمة الإيرادات ونسبة الخصم  ورقم الشيك وتاريخ التوريد.

تاسعا:  الاعتراضات والطعون

-   في حالات تصحيح الإقرار او تعديله او حالات  تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية  المختصة  يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وتقيمها على  النموذج رقم 18 ضريبة موحدة.

-   وفي حالة الموافقة تربط المأمورية الضريبة وفي حالة  عدم الموافقة على هذا التصحيح او التعديل او التقدير يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسلمه النموذج رقم 18 ضريبة موحدة.

-   وعلى المأمورية ان تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19 ضريبة  موحدة.

-   وعلى الممول خلال  ثلاثين يوما الطعن  عن نموذج 19 ضريبة موحدة ويتم إحالة الخلاف الى لجنة الطعن ولا تكون الضريبة واجبة الأداء إلا في حالة عدم رد الممول في الميعاد على ما أجرته المأمورية من التصحيح او التعديل او التقدير.

س: كيف يتم استخراج بطاقة ضريبية للمرشد السياحي ؟ 

-   يتقدم المرشد السياحي  للمأمورية المختصة التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط (محل الإقامة) وان يقدم المستندات اللازمة.

1-   إملاء طلب إصدار بطاقة ضريبية من المأمورية المختصة.
2-   صورة من عقد الإيجار / التمليك.
3-   صورة من إيصال تأمين  عداد الإنارة أو إيصال عداد الإنارة.
4-   صورة من البطاقة  العائلية او الشخصية.
5-   صورة من المؤهل الدراسي .
6-   صورة من الترخيص بمزاولة نشاط الإرشاد.

- ويجوز للمأمورية الإطلاع على أصول المستندات للإطلاع عليها.

- يتم استلام إيصال " كسب " طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتم استلام البطاقة الضريبية خلال أسبوع " نموذج إصدار بطاقة ضريبية"

- كيف يتم إملاء طلب إصدار البطاقة الضريبية

- يتم إملاء بيانات طلب إصدار البطاقة الضريبية موضحا بالنموذج ما يلي :

 

       مصلحة الضرائب العامة

منطقـة ضرائب : …………………….

مأمورية ضرائب : …………………….

رقم القيد  …………….. التاريخ     /    /

طلب إصدار بطاقة ضريبية لممولي أرباح تجارية وصناعية  ومهن غير تجارية

السيد الأستاذ / …………………………………………………………….

تحية طيبة .. وبعد ،،،

تنفيذا للمادة 1 مكررة فقرة أولا من المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 ، المادة 128 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، وقرار وزير المالية رقم 635 لسنة 1998 بتعديل بعض بيانات البطاقة الضريبية.

أتقدم بهذا الطلب برجاء إصدار بطاقة ضريبية لي ووفقا  للبيانات الموضحة أدناه

الاسم ثلاثيا : ………………………………النشاط الرئيسي :…………………………

رقم الملف  : ………………………عنوان النشاط الرئيسي :……….…………………

تاريخ بدء مزاولة النشاط  :…………………. محـل الإقامة :………………………..…

الاسم التجاري للمنشأة : …………………….. الكيان القانوني للمنشأة :………..…………

الجنسية : ………………..  رقم البطاقة ع / ش / جهة وتاريخ إصدارها :…….…………

رقم التأمينات الاجتماعية: ……………….. عنوان الفروع "ان وجدت" :…………………

رقم التسجيل الضريبي: ……………………… تاريخ تقديم إقرار الثروة :………..………

الممتلكات

1-    الأطيان الزراعية

المساحة

الموقع

القيمة الايجارية

مكتب مأمورية الضرائب العقارية المختص

س

ط

ف

     
     

2-    العقارات المبنية والأراضي الفضاء

عنوان العقار

القيمة الايجارية

حصة الممول في العقار

مكتب مأمورية الضرائب العقارية المختص

       

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

    توقيع الممول

(                  )

………………………………………………………………….

إيصــــــــــــــــال

استلمت أنا / ……………………… الموظف بمأمورية ضرائب :………………………

المقدم من السيد / .....…………………...……..  بشأن إصدار بطاقة ضريبية مستوفاة

الأوراق المطلوبة وقيد الطلب برقم / ……………………… بتاريخ      /    /    200

التاريخ المحدد لإنجاز الخدمة       /         /

توقيع الموظف المختص ……………………….

(ختم المأمورية)

 

س : ما هو المقصود بالأطيان الزراعية والعقارات المبنية والأراضي

  العقار بطلب إصدار البطاقة الضريبية ؟ 

-   تخضع للضريبة طبقا لنص المادة رقم 5 من القانون  187 لعام 1993 بالفقرة رقم 5 إيرادات الثروة العقارية وتتمثل في الأراضي الزراعية والعقارات ويتم تحديد الإيرادات كما يلي :

1-  يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الايجارية  المتخذة أساسا لربط الضريبة وذلك بعد خصم  20% مقابل جميع التكاليف.

2-  تحديد إيراد الاستغلال الزراعي  من المحاصيل النباتية من حدائق الفاكهة إذا تجاوزت  المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه ومن نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحد وذلك على أساس  القيمة الايجارية المتخذة أساس لربط الضريبة بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف .

3-  تحديد إيرادات   العقارات المبنية على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف فعلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول وهو وأسرته.

س : ما هي الشروط الواجب توافرها لتقديم الإقرار الضريبي ؟

-   يتم تقديم الإقرار الضريبي في موعد غايته 31/3 من كل عام  متضمنا إجمالي الإيرادات  الفعلية المحققة من الشركات السياحية على ان تكون الإيصالات او الشهادات مرفقة بالإقرار الضريبي على ان يتم خصم التكاليف الآتية :

ثانيا : إيرادات  المهن غير التجارية

عن السنة من     /    /       الى         /     /

المهنة ---------- المركز الرئيسي  لمباشرة المهنة -----------

الإيرادات والتكاليف  المتعلقة بمباشرة المهنة

1)إجمالي الإيرادات من الجهات الملزمة بالخصم أو التحصيل لحساب الضريبة.

2)إجمالي الإيرادات مزاولة المهنة من مصادر أخري او غير البند رقم (1).

3)إجمالي الإيرادات مزاولة المهنة من الخارج.

                                                                              جملة الإيرادات

يخصم جملة التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بواقع 25% من جملة الإيرادات

ما لم توجد دفاتر   منتظمة او مستندات او مؤشرات دخل تزيد عن ذلك.

                                                                                صـــافي الأرباح

يخصم طبقا للمادة (68) من القانون :

1)      15% مقابل  الاستهلاك المهني.

2)   المبالغ المؤداه الى النقابات لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات بما لا يجاوز 10% بشرط الا يكون منتفعا بالإعفاء المقرر ووفقا لقوانين المعاشات او التأمين الاجتماعي.

3)      قيمة أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي (1).

4)      ( أ ) التبرعات المدفوعة او التي تؤول للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أيا كان مقدارها.

   (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية او المؤسسات الاجتماعية المصريــة

    ودور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف  الحكومة بما لا يتجاوز  7% من صافي الربح (1).

- تخصم الخسائر المرحلة من سنوات سابقة ووفقا للمادة (69) من القانون إذا كان الممول ممسكا

  دفاتر منتظمة.

                                                                               جملة الخصومات

                                                                          صافي الأرباح / الخسائر

                                       بيان أماكن مزاولة الأعمال

                                    والبيانات الأخرى المراد إضافتها

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

توقيع المحاسب : --------------------------

اســـم المحاسب : -----------------------

رقم قيده السجل

المحاسبين والمراجعين : ---------------------

(1)    لا يجوز تكرار خصم أي من التكاليف المذكورة  من أي إيرادات أخرى.

(2)     يلتزم في حالة تطبيق حكم المادة (79) من القانون.


 

ملخص الإقرار عن سنة

أولا     : صافي أرباح / خسائر النشاط التجاري والصناعي.

ثانيا    : صافي أرباح / خسائر المهن غير التجارية.

ثانيا    : صافي أرباح / خسائر الثروة العقارية.

1-    صافي إيرادات الأراضي الزراعية.

2-    صافي إيرادات الاستغلال الزراعي.

3-   صافي إيرادات العقارات المبنية.

                                                                       مجموع صافي الدخل

يخصم الأعباء العائلية (بشرط عدم سبق خصمها او جزء منها من المرتبات وما في حكمها )

وعاء الضريبة

جنيـه

الضريبة المستحقة --------------------

جنيــــه

1- ما سبق سداده تحت حساب الضريبة (1)     ------------

2- الضرائب العقارية الأصلية المسددة  (2)     -----------     

___________         __________

__________

                   الباقي الواجب السداد                                            ــــــــ

             اسم الممول   : -----------------------------

             توقيع الممول : -----------------------------

------

------

------

------

------

------

------

------

------


 

------


 

------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

توقيع المحاسب : --------------------------

اســـم المحاسب : -----------------------

رقم قيده السجل

المحاسبين والمراجعين : ---------------------

(3)    لا يجوز تكرار خصم أي من التكاليف المذكورة  من أي إيرادات أخرى.

(4)     يلتزم في حالة تطبيق حكم المادة (79) من القانون.


 

س: ما هي إيرادات المرشد السياحي ؟

-   تتمثل إيرادات المرشد السياحي في الإيرادات المهنية التي يتقاضاها المرشد السياحي من الشركات السياحية ويتم تحديد الإيرادات والمحاسبة عنها على أساس اليقين ولا يجوز الافتراض والتقدير الجزافي في تحديد الإيرادات حيث ان طبيعة نشاط المرشد السياحي هي العمل مع الشركات السياحية وتقوم الشركات بسداد قيمة الإيرادات بعد خصم نسبة من اجمالى الإيراد تحت حساب الضريبة وبالتالي على المرشد حصر الإيرادات التي يتقاضها سنوياً عن طريق هذه الشركات وتقديم الإيصالات أو الشهادات للمأمورية للمحاسبة على أساس الإيرادات الفعلية.

س: ما مدى قانونية المحاسبة عن عمولات من المحلات التجارية والبازارات للمرشدين السياحيين ؟

-   لا يجوز على الإطلاق المحاسبة على عمولات حيث تنص المادة رقم 12 من القانون رقم 121 لعام 1983 من قانون المرشدين السياحيين لا يجوز للمرشد السياحي مزاولة مهنة أخرى أو الاشتغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة والتجارية حيث ان افتراض المرشد يتقاضى عمولة أو سمسرة تلحق الضرر بالمرشدين وتضعهم في موضع التجار وهم سفراء مصر في الداخلة والواجهة أمام السياح.

 

وكيل مجلس النقابة

رئيس لجنة القيد والقبول

نقيب المرشدين السياحيين
وليد البطوطى محمد غريب

 

إجراءات القيد - إجراءات التجديد - مواعيد الدورات - اللأمن والتليفونات الهامة

 المرشد الضريبى - المكتبة - عدد المرشدين في كل لغة - شكر وتقدير

 

English

Copyright © EGTGS . Designed by EGTGS